كتبت-مريم مصطفى
أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع قرار لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،وجاء التعديل بهدف حوكمة منظومة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم.
وتضمن التعديل استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية، ليشترط حصول المتقدمين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة،كما يلزم تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يُحدد مدى قدرة الشخص ذو الإعاقة على القيادة، سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر.
واشترط التعديل أن تُستورد السيارة أو وسيلة النقل الفردية مباشرة لصالح الشخص ذي الإعاقة، وألا تكون من السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، كما حدد السعة اللترية للسيارات ذات محركات البنزين أو السولار أو الهجين بألا تتجاوز 1200 سي سي، في حين لا تتجاوز قدرة السيارات الكهربائية 200 كيلو وات، وتم منع استيراد السيارات المزودة بمحركات تربو.
وأوضح التعديل أنه لا يُسمح بالتمتع بالإعفاء الجمركي لمن سبق لهم الحصول عليه خلال الخمس سنوات الماضية،ويجب تقديم إقرار من طالب الإعفاء يثبت عدم حصوله على إعفاء سابق، مع الالتزام بفتح حساب بنكي في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة قبل عام على الأقل من طلب الإعفاء، يُودع فيه مبلغ يُغطي ثمن السيارة.
كما يمنع التعديل تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل المخصصة باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري، لضمان عدم استخدامها من قبل أشخاص غير مستحقين.
حددت الحكومة أيضًا سنة الصنع للسيارات المستوردة لتكون بحد أقصى 3 سنوات، بما يشمل سنة الصنع، وشددت على تطبيق أحكام قانون الجمارك حال بيع السيارة أو تسليمها لغير المستحقين، لضمان الالتزام باستخدام السيارة من قِبل الأشخاص المستفيدين فقط.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar