كتبت/أسماء حمدي
أصدرت محكمة النقض بقبول الطعن على حكم الإعدام الملعن من محكمة الجنايات “أول درجة”، لتخفف محكمة النقض حكم الإعدام للسجن المؤبد بعد التطلع على أوراق القضية، لتنقذ رقبة المتهم من حبل المشنقة.
حيث تعود تفاصيل القضية، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم “م.ا.م” بأنه بدائرة قسم القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتل عمدا “ا.و” زوجته عرفيا مع سبق الإصرار والترصد بأنه عزم على قتلها،حيث قام بشل حركتها وخنقها بقطعة من القماش محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها، كما أحرز أداة قطعة من القماش مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية والحرفية.
و تم إحالته للنيابة العامة إلى محكمة الجنايات لتقضى المحكمة بإجماع الآراء بالإعدام شنقا وبعد صدور ذلك الحكم تقدم المتهم بالطعن بالنقض على هذا الحكم ، كما تقدمت النيابة العامة بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدامه لينتهى الحكم بالسجن المؤبد بواسطة حكم تضمن بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وعرض النيابة العامة للقضية.
وأوضحت محكمة النقض فى الحكم أسباب طعن المتهم على حكم الجنايات أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية قتل عمد مجردة من أى ظرف مشدد حيث أن المتهم كان فى حالة ثورة نفسية وهياج شديد حال مشاهدته المجنى عليها وهى مع عشيقها قبل الواقعة بثلاثة أيام وخضوعها بالقول لآخر بذات يوم الواقعة حيث عزم على التخلص منها فى حالة هياج شديد.
وتابعت المحكمة أن الواقعة مفادها أن المتهم قد تعرف على المجنى عليها وتزوجها عرفيا وعقب زواجها تعرفت على أحد الأشخاص وأقامت معه علاقة وعند علم المتهم بذلك سامحها ورغم ذلك أقامت علاقة أخرى مع شخص آخر والذى شاهده المتهم أثناء علاقتهم أكثر من مرة مما أغضبه وبتاريخ الواقعة كان عشيقها متواجدا بشقته وانتظره المتهم حتى ذهب للنوم بغرفته بذات الشقة فذهب الى غرفة المجنى عليها وانقض عليها وقام بلف غطاء رأسها حول رقبتها ثلاث لفات وجثم فوقها وقام بخنقها بذلك الغطاء قاصدا من ذلك قتلها حتى أيقن أن روحها فاضت.
وعقب ذلك قام بأخذ عقد الزواج العرفى، واستولى على دبلة زواجهما وتوجه الى غرفة عشيقها واستولى على أوراقه وهاتفه المحمول وأغلق دونهما باب الشقة لنفى صلته بها وفر هاربا ثم اخطر شرطة النجدة بالواقعة من هاتف العشيق.
وتوصلت التحريات الى ارتكاب المتهم للواقعة وبمواجهته اعترف بها وساق الحكم على ثبوت الواقعه لديه على هذه الصورة، وانتهت محكمة النقض لحيثيات حكمها ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل يستقاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذة الوقائع والظروف لا يتنافي عقلا من هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجانى ان يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى هدوء وان يتحقق باعداد وسيلة طالجريمه ورسم خطه تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال لا ان تكون الجريمة وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره فالجانى الذى يقارف القتل مدفوعا بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار مما يتعين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع باستبدال حكم الاعدام بالسجن المؤبد.
Author Profile
-
موقع الكترونى اخبارى اجتماعى تنموى يهتم بكل ماهو جديد على الساحة المحلية والإقليمية والعالميه
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://esharekhabar.com/
https://www.youtube.com/@esharekhabar
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر22 يوليو، 2025نتيجة الثانوية العامة 2025 – احصل عليها الان
أخبار الرياضة14 مايو، 2025اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين
أخبار الرياضة14 مايو، 2025الأهلي يقترب من إنتهاء ملف المدير الفني قبل مونديال الأندية
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar
