كتبت/ شهد بخيت
قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة بتخفيف حكم
محكمة استئناف القاهرة الجديدة على سيدة روسية
بتهمة ممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة من 6 إلى 3
أشهر.
الدعارة في القاهرة الجديدة
تلقت المديرية العامة للآداب العامة معلومات تفيد بتورط
مواطنة روسية الجنسية في ممارسة الدعارة في القاهرة
الجديدة، وعلى الفور تحركت قوات الأمن وتم القبض
على المتهمة في شقتها بتهمة ممارسة الدعارة.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961
بشأن منع الدعارة على أن ”كل من حرض أو ساعد أو
شجع رجلاً أو امرأة على ارتكاب الفجور أو الدعارة، وكل
من استخدم أو حرض أو أغرى رجلاً أو امرأة لغرض
ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100
جنيه ولا تزيد على 300 جنيه. يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة
لا تقل عن 100 جنيه استرليني ولا تزيد على 300 جنيه
استرليني“.
وتنص المادة 14 من نفس القانون على أن كل من يعلن
أو يلفت النظر بأي طريقة من طرق الإعلان عن دعوة
تتضمن دعوة إلى الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100
جنيه استرليني.
– التحريض على الفسق أو الفجور
تنص المادة 15 من قانون الدعارة على أنه مع عدم
الإخلال بالأحكام الخاصة بالتشرد، إذا أدين الشخص
المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
يوضع تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة؛ وتعتبر
جريمة الفعل الفاضح بين السر والعلانية عنصراً وشرطاً
يحدد التهمة؛ ويتناول القانون يتناول جريمة السلوك غير
اللائق، ويجرم أي فعل يخدش حياء شخص آخر، ويصف
جريمتين للسلوك غير اللائق.
الجريمة الأولى
يندرج نشر المواد الإباحية تحت جريمة التحريض على
الفسق والفجور، والمنصوص عليها في المادة 178 من
قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من ينشر
مقاطع صور خادشة للحياء على مواقع التواصل
الاجتماعي يتعرض للحبس لمدة تصل إلى سنتين
وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه إسترليني.
الجريمة الثانية
جريمة الإخلال بالآداب العامة
تنص المادة 269-2-أ من المرسوم التشريعي رقم 11
لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الذي يعدل أجزاء من قانون العقوبات على ما يلي
”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من
حرض المارة على الفسق بالإشارة أو القول في شارع
عام أو في مكان يدخله الناس أو يخرجون منه“. وإذا
كرر الجاني هذه الجريمة خلال سنة واحدة من تاريخ
إدانته بالجريمة الأولى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 راند ولا تزيد على
3000 راند. ويوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة
لنفس المدة.
Author Profile
-
موقع الكترونى اخبارى اجتماعى تنموى يهتم بكل ماهو جديد على الساحة المحلية والإقليمية والعالميه
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://esharekhabar.com/
https://www.youtube.com/@esharekhabar
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر22 يوليو، 2025نتيجة الثانوية العامة 2025 – احصل عليها الان
أخبار الرياضة14 مايو، 2025اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين
أخبار الرياضة14 مايو، 2025الأهلي يقترب من إنتهاء ملف المدير الفني قبل مونديال الأندية
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar
