الســــؤال:
*السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث، أفيدونا أفادكم الله؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــــواب:
*الشيخ الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثاً على الأصح، إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم، أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات هؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته، هذا هو المعروف عند أهل العلم وقد حكى عليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله الإجماع في الجملة. نعم.*
المقدم: أحسن الله إليكم.
موقع الكترونى اخبارى اجتماعى تنموى يهتم بكل ماهو جديد على الساحة المحلية والإقليمية والعالميهمن اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحليةhttps://www.youtube.com/@esharekhabar